القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاكتتاب في رأس المال يسمح للمستثمرين بالاكتتاب في أسهم الشركة بمبلغ خمسة آلاف دولار (5,000) لكل سهم، ويجب أن يتم الاكتتاب في غضون ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاكتتاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١