النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاكتتاب في رأس المال
يسمح للمستثمرين بالاكتتاب في أسهم الشركة بمبلغ خمسة آلاف دولار (5,000) لكل سهم، ويجب أن يتم الاكتتاب في غضون ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاكتتاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد