النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
The Board shall appoint one of its members as
Chairman. The Board shall, by a resolution, define
the powers and authorities of the Chairman. The
Chairman shall not be involved in the day-to-day
management of the Company. In the event of a tie
or during any voting of the Board, the Chairman shall
not have a second or casting vote.
The Chairman of the Board, or his representative,
will represent the Board, or members, at the
Caratations of the resolutions issued by the Board.
The Board may appoint, from amongst their
members an Executive Managing Officer and, may
also appoint one or more executive officers and
shall specify their responsibilities and
remuneration.
إجمالي IWBPP
ديسمبر 2, 2006
بموجب القرار، يقرر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو ممثل مفوض من قبلهم أو أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة أن:
يجب أن يكون لدى الشركة السلطة ل: (1) تمثيل الشركة أمام الغير و (2) التفاوض والقيام بالمعاملات و (3) الدفاع عن الشركة.
مادة (1) (السلطات):
(أ) تمثيل الشركة أمام الغير.
(ب) التفاوض والقيام بالمعاملات.
(ج) الدفاع عن الشركة.
مادة (2) (السلطات):
(أ) تمثيل الشركة أمام الغير.
(ب) التفاوض والقيام بالمعاملات.
(ج) الدفاع عن الشركة.
مادة (3) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (4) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (5) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (6) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (7) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (8) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (9) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (10 (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (11) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (12) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (13) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (14) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (15) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (16) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (17) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (18) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (19) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (20) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (21) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (22) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (23) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (24) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (25) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (26) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (27) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (28) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (29) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (30) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (31) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (32) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (33) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (34) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (35) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (36) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (37) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (38) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (39) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (40) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (41) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (42) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (43) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (44) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
مادة (45) (الشركة):
تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد