القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

The Board shall appoint one of its members as Chairman. The Board shall, by a resolution, define the powers and authorities of the Chairman. The Chairman shall not be involved in the day-to-day management of the Company. In the event of a tie or during any voting of the Board, the Chairman shall not have a second or casting vote. The Chairman of the Board, or his representative, will represent the Board, or members, at the Caratations of the resolutions issued by the Board. The Board may appoint, from amongst their members an Executive Managing Officer and, may also appoint one or more executive officers and shall specify their responsibilities and remuneration. إجمالي IWBPP ديسمبر 2, 2006 بموجب القرار، يقرر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو ممثل مفوض من قبلهم أو أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة أن: يجب أن يكون لدى الشركة السلطة ل: (1) تمثيل الشركة أمام الغير و (2) التفاوض والقيام بالمعاملات و (3) الدفاع عن الشركة. مادة (1) (السلطات): (أ) تمثيل الشركة أمام الغير. (ب) التفاوض والقيام بالمعاملات. (ج) الدفاع عن الشركة. مادة (2) (السلطات): (أ) تمثيل الشركة أمام الغير. (ب) التفاوض والقيام بالمعاملات. (ج) الدفاع عن الشركة. مادة (3) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (4) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (5) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (6) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (7) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (8) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (9) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (10 (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (11) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (12) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (13) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (14) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (15) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (16) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (17) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (18) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (19) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (20) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (21) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (22) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (23) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (24) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (25) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (26) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (27) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (28) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (29) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (30) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (31) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (32) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (33) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (34) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (35) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (36) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (37) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (38) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (39) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (40) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (41) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (42) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (43) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (44) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات. مادة (45) (الشركة): تكون الشركة هي صاحبة الحق في اتخاذ القرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١