القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أعضائه - عند تعهدهم - رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النائب أو غيرهم. الفصل التاسع: يكون عميد الكلية أو العمادة أو المعاهد يقار مرئس الجامعة ويكون تكليفه لمدة ستين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الكلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢