Law of Universities 1441H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أعضائه - عند تعهدهم - رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النائب أو غيرهم.
الفصل التاسع:
يكون عميد الكلية أو العمادة أو المعاهد يقار مرئس الجامعة ويكون تكليفه لمدة ستين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد