Law of Universities 1441H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد، يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، للكلية أو المعاهد، ويقدم في نهاية كل عام تقريرا مفصلا إلى رئيس الجامعة عن سير أعمال الكلية أو المعاهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد