القانوني

Law of Universities 1441H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد، يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، للكلية أو المعاهد، ويقدم في نهاية كل عام تقريرا مفصلا إلى رئيس الجامعة عن سير أعمال الكلية أو المعاهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢