Law of Universities 1441H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون تكليف المدة ستين سنتين قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد