Law of Universities 1441H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد الاعتمادي للبرامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من هيئة الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد