القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد الاعتمادي للبرامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من هيئة الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢