Law of Universities 1441H
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل في الجامعة بقرار من مجلس استشاري هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينييبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجماعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد