القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الرابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل في الجامعة بقرار من مجلس استشاري هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينييبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجماعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢