القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الخامسة والمتبوع
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل جماعة ميزانية سنوية مستقرة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمانة، وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجماعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢