Law of Universities 1441H
المادة الخامسة والمتبوعساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل جماعة ميزانية سنوية مستقرة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمانة، وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجماعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد