Law of Universities 1441H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس القسم مسؤولا عن إداره الأمور العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للعميد تقريرا عن أعمال القسم في نهاية كل عام دراسي.
الفصل الحادي عشر: الاعتماد الأكاديمي
تلزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد