القانوني

Law of Universities 1441H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رئيس القسم مسؤولا عن إداره الأمور العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للعميد تقريرا عن أعمال القسم في نهاية كل عام دراسي. الفصل الحادي عشر: الاعتماد الأكاديمي تلزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢