القانوني

Law of Universities 1441H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل كلية أو عمادة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس العميد، ويصدر بتكليفهم لمدة ستين قابلة للتجديد، ويعاون العميد العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكيل - عند تعهدهم - العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعاهد. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل العاشر: رؤساء الأقسام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢