القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الرابعة والمحسوم
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء- يقترن من مجلس الجامعة التدريس بلغات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢