Law of Universities 1441H
المادة السادسة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذها، ويكون مجلس الشؤون الجامعات مسؤولا عن سلامة التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد