القانوني

Law of Universities 1441H

المادة السادسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذها، ويكون مجلس الشؤون الجامعات مسؤولا عن سلامة التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢