Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الثالثة من هذا النظامساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب - يعابب كل من خالف أحكام هذا النظام - فيما عدا ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة - بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وقياماة آخر، وقياماة
ج - يعابب بدات العقوبة الخائن أو أي من تمايته إذا أتى سراح يتعاقب بالصعاب
المادة الرابعة والعرون؛
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون؛
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة
التجارة والصناعة ، والبلديات صفة مأموري الضبط فيما يتعلق بتطبيق أحكام
هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون؛
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام هذا
النظام أمام ديوان المظالم .
(صفحة 11 من 11)
الرقم: / ٤١٥ /
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد