القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يسدد المخزن عند انقضاء عدة الأشهاد - الموضح في إيصال التخزين - كان لحاملين بعد إندار المودع أن يطلب من ديوان المطالبة الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها ، ويحدد الديون طريقة بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري يستوفي الخازن من ثمن البضاعة المتبقية له . المادة الثالثة والمشرون؛ أ - يعابب بالسنجن لمادة لا تزيد على ثلاث سنوات وغاية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو يأخذي هاتين العقوبتين - كل من زاول هذا النهف النفاذ دون الحصول على الترخيص من الجهات المشرفة إليها في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠