Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يسدد المخزن عند انقضاء عدة الأشهاد - الموضح في إيصال التخزين - كان لحاملين بعد إندار المودع أن يطلب من ديوان المطالبة الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها ، ويحدد الديون طريقة بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري يستوفي الخازن من ثمن البضاعة المتبقية له .
المادة الثالثة والمشرون؛
أ - يعابب بالسنجن لمادة لا تزيد على ثلاث سنوات وغاية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو يأخذي هاتين العقوبتين - كل من زاول هذا النهف النفاذ دون الحصول على الترخيص من الجهات المشرفة إليها في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد