القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وقع للعبضاء عيب أو تلف تفتيه وتقيئه، يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وإيضاء البضاعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠