Deposit in Public Stores Law 2006
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقع للعبضاء عيب أو تلف تفتيه وتقيئه، يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وإيضاء البضاعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد