القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستوفي الدائن المرهون حق من ثمن البضاعة بالمتاياز على جميع الدائنين بعد أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة ومن مصروفات الحق والتسليم. إذا لم يكن حامل إيصال التخزين مرهونا وجدت وقت بيع البضاعة أوعد المليان الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠