Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يكون تخيير إيصال التخزين مستند الرهن مؤخرا ، وإذا ظهر مستند
الرهن منفصلا عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التخيير ضلا عن تاريخه بيان مبلغ
الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه المظهر . وعلى المظهر إليه
دون إيضاح - أن يطلب قد تخيير مستند الرهن وبإيضاحات المتعلقة بالتخيير في دفاتر
المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد