القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يكون تخيير إيصال التخزين مستند الرهن مؤخرا ، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التخيير ضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه المظهر . وعلى المظهر إليه دون إيضاح - أن يطلب قد تخيير مستند الرهن وبإيضاحات المتعلقة بالتخيير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠