Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يصدر إيصال التخزين رهن باسم المودع أو لأمره . وإذا كان
إيصال التخزين مستند الرهن لأمر المودع جاز له أن يظهرها للغير أحدهما أو كليها .
وعلى المظهر له أن يطلب من الخازن بدون إبداء قيود التخزين في صورة الإيصال ومسورة
المستند التي يحتفظ بها في المخزن خازن فورا قد هذا التخزين مع بيان عنوان
المظهر له .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد