القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يصدر إيصال التخزين رهن باسم المودع أو لأمره . وإذا كان إيصال التخزين مستند الرهن لأمر المودع جاز له أن يظهرها للغير أحدهما أو كليها . وعلى المظهر له أن يطلب من الخازن بدون إبداء قيود التخزين في صورة الإيصال ومسورة المستند التي يحتفظ بها في المخزن خازن فورا قد هذا التخزين مع بيان عنوان المظهر له .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠