Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن متبدل جاز أن تستدل بها بضاعة من طيبعتها وونها، متى كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن . ويقضي المحكمة بإيصال التخزين ومستند الرهن عن كيفية البضاعة والمستند وإمتايازتها إلى البضاعة الجديدة . ويجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثليلة بالسائة في كمية أكبر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد