القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحائز أن يطلب من ديوان المظالم أن ليبيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض الموعد تسلمها أو التصرف فيها بدلك بخطاب مسجل ، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع ، والتصرف في الثمن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠