Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحائز أن يطلب من ديوان المظالم أن ليبيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض الموعد تسلمها أو التصرف فيها بدلك بخطاب مسجل ، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع ، والتصرف في الثمن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد