Deposit in Public Stores Law 2006
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام وأخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد