القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإشناء المخزن أمام أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط ويزير التجارة أو من بوفوضه من مديري فروع وزارة التجارة ونقلا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠