القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالاتفاق والعبارات الآتية - أيما ورد في هذا النظام - المعاني المحددة إلى حين تسليمها، وذلك مقابل أجر معاوض. الإيداع في المخازن: عقد يخصصه الخازن لإيداع البضائع وتخزينها وخطتها لحساب الموضوع أو من قول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتحرير. إيصال التخزين: هو عقد إيداع يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم الموضوع وعنوان ونوع البضاعة وكيفيتها وكميتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا. مستند الرهن: شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات وإيصال البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحمية المحمولة في إيصال التخزين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠