القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للخانز أو شركة أن يمارس على ضياع من نوع البضائع المرخص له بخفضها في مخزنه، وإصدار مستندات تائهة. ويصيري هذا العثر الشركي الذي يملك نسبة ٥٠٪ عشرية في المائة على الأقل من الخان إن كان حركة. ويستثنى من هذا الحكم الخان إذا كان حركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠