القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الخائن مسؤول عن البضاعة المودة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وإن يبدل في ذلك العناية القسوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المتبقية في مستندات الإيضاح. ولا يسأل الخائن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا عن قوة قائمة أو عيب فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠