القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على تخيير المودع الرهن - منفصلا عن إيصال التخزين - تقرير ذهن على البضاعة لمصلحة المودع إليه . ويترتب على تخيير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه . فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن . وفي هذه الحالة يمتثلن من ظهر إليه إيصال التخزين بضائع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠