Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على تخيير المودع الرهن - منفصلا عن إيصال التخزين - تقرير ذهن على
البضاعة لمصلحة المودع إليه . ويترتب على تخيير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة
إلى المظهر إليه . فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل
إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن . وفي هذه الحالة يمتثلن من ظهر إليه
إيصال التخزين بضائع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد