Deposit in Public Stores Law 2006
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن - منفصلا عن إيصال التخزين - أن يطلب من ديوان المطالبة الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديون ديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومحامل إيصال التخزين بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد