القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن - منفصلا عن إيصال التخزين - أن يطلب من ديوان المطالبة الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديون ديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومحامل إيصال التخزين بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠