القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لحامل إيصال التخزين - منفصلا عن مستند الرهن - أن يدفع لدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حول ميعاد استحقاق الدين. ولذا تعادل القوة لحامل مستند الرهن أو رفض قبول حول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل التخزين إبداء إيضاح الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإبداء الإفراج عن البضاعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠