Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لحامل إيصال التخزين - منفصلا عن مستند الرهن - أن يدفع لدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حول ميعاد استحقاق الدين. ولذا تعادل القوة لحامل مستند الرهن أو رفض قبول حول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل التخزين إبداء إيضاح الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإبداء الإفراج عن البضاعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد