القانوني

Deposit in Public Stores Law 2006

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع التخزين أو مستند الرهن المقطور بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المطالبة أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر أقرأ والدين المعزون الحال أجله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٠