Deposit in Public Stores Law 2006
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع التخزين أو مستند الرهن المقطور بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المطالبة أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر أقرأ والدين المعزون الحال أجله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد