النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
امتيازات
أعضاء المؤتمر والمجلس والموظفين:
يتمتع
أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وأعضاء اللجان وموظفو المكتب بالامتيازات
والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم حسب العرف الدولي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد