القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

امتيازات أعضاء المؤتمر والمجلس والموظفين: يتمتع أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وأعضاء اللجان وموظفو المكتب بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم حسب العرف الدولي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠