القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إيداع أموال المكتب وسحبها: تودع أموال المكتب من أنصبة الدول الأعضاء ومن تبرعاتهم باسم مكتب التربية العربي لدول الخليج في أحد البنوك في الرياض ويجري السحب منها وتحديد مسؤولية الصرف بموجب لائحة يصدرها المجلس التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠