النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إيداع أموال
المكتب وسحبها:
تودع
أموال المكتب من أنصبة الدول الأعضاء ومن تبرعاتهم باسم مكتب التربية العربي لدول
الخليج في أحد البنوك في الرياض ويجري السحب منها وتحديد مسؤولية الصرف بموجب
لائحة يصدرها المجلس التنفيذي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد