النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنصبة
الدول الأعضاء في الميزانية:
تحمل
الدول الأعضاء ميزانية المكتب، ويتم تحديد أنصبتها فيها وفقاً للنسب المحددة قرين
اسم كل دولة:
- دولة الإمارات
العربية المتحدة
- دولة البحرين
- دولة الكويت
- المملكة العربية السعودية
- الجمهورية العراقية
- سلطنة عمان
- دولة قطر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد