القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنصبة الدول الأعضاء في الميزانية: تحمل الدول الأعضاء ميزانية المكتب، ويتم تحديد أنصبتها فيها وفقاً للنسب المحددة قرين اسم كل دولة: - دولة الإمارات العربية المتحدة - دولة البحرين - دولة الكويت - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العراقية - سلطنة عمان - دولة قطر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠