النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صفة
موظفي المكتب:
تتسم مسؤوليات المدير
العام وجميع الموظفين بطابع إقليمي بحت، ولا يجوز لهم في أثناء تأديتهم لواجباتهم
وأعمالهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارجة عن المكتب.
الفصل الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد