القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صفة موظفي المكتب: تتسم مسؤوليات المدير العام وجميع الموظفين بطابع إقليمي بحت، ولا يجوز لهم في أثناء تأديتهم لواجباتهم وأعمالهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارجة عن المكتب. الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠