النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين
الموظفين:
1. يتم تعيين الموظفين وترقياتهم وشروط
خدمتهم وتأديبهم طبقا للائحة الموظفين الخاصة بالمكتب.
2. يعين المجلس التنفيذي نائب المدير العام
للمكتب ورؤساء الإدارات المتخصصة بناء على ترشيح من المدير العام ويجوز استبدالهم
بموافقة المجلس.
3. للمدير العام تعيين باقي الموظفين
والاستغناء عنهم بتقديره وفق لائحة الموظفين وله توقيع العقوبات عليهم.
4. يفضل تعيين موظفي المكتب من أبناء الدول
الأعضاء.
5. يمنح
الموظفون غير السعوديين في المكتب مخصصات تحدد بموافقة المجلس التنفيذي.
6. للمدير العام تفويض نائبه أو رؤساء
الإدارات المتخصصة في إي من الاختصاصات والصلاحيات الإدارية المناطة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد