القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل الإدارة العامة للمكتب: تتألف الإدارة العامة للمكتب من المدير العام ونائبه والإدارات المختصة. 1. المدير العام وهو رئيس الإدارة العامة للمكتب وهو وحده المسئول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن جميع أعمال المكتب من حيث الإدارة والإشراف ويشمل ذلك وضع المقترحات وعرضها على المجلس التنفيذي ثم المؤتمر العام، وتنفيذ قراراتها ويختص بـ: أ‌. المشاركة في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي دون أن يكون له الحق في التصويت. ب‌. يعرض مشروع برنامج عمل المكتب مصحوباً بتقديرات الميزانية اللازمة على المجلس التنفيذي. ج. يعد تقارير دورية عن أعمال المكتب ويبلغها لأعضاء المجلس التنفيذي لمناقشتها. د. يأمر بالصرف واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة وفق اللوائح. ه. تمثيل المكتب لدى الدول الأعضاء والمنظمات التربوية والعربية والأجنبية. و. يرأس اللجنة المكونة من الإدارات المتخصصة لتقرير ما تقترحه هذه الإدارات من أعمال واقتراحات ونفقات حسب الميزانية المعتمدة. 2. نائب المدير العام: ويختص بما يلي: أ. مساعدة المدير العام في المهام الموكلة إليه. ب. ينوب عن المدير العام في أثناء غيابه. ج. أية مهام أخرى يرى المدير العام تفويضها إليه بموجب نصوص هذا النظام. 3. الإدارات المختصة وهي: إدارة البرامج التربوية والعلوم. إدارة البرامج الثقافية والوثائق والإعلام. إدارة الشؤن المالية والإدارية. أية إدارة أخرى يرى المؤتمر إضافتها. أ‌. إدارة البرامج التربوية والعلوم وتختص: العمل على توحيد أهداف ونظم التعليم والأسس العامة للمناهج والوسائل التعليمية والكتب المدرسية ورفع المستوى التربوي في دول المنطقة. 2. العمل على تبادل الخبرات والمعلومات في مختلف مجالات التربية والتعليم مع التركيز على إعداد وتوفير المعلمين والمكتبات المدرسية والاختبارات والتقويم والتخطيط التربوي. تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في التربية وتنظيم حضور الندوات الثقافية والتربوية الإقليمية وتنظيم المنح الدراسية بين الدول الأعضاء. 4. تنظيم البرامج والمشروعات المشتركة مثل: محو الأمية وتعليم الكبار، التعليم الفني والمهني، تعليم المعوقين والتربية الخاصة، أساليب التقويم التربوي وتدريب المعلمين أثناء الخدمة. الإسهام في تحقيق تنسيق المساعدات الخارجية للدول الشقيقة والصديقة. تنسيق جهود الدول الأعضاء في المجال العلمي. 7. المساعدة في تبادل الخبرات من خلال المؤتمرات والندوات ونشر المعلومات العلمية والخبرات التقنية، ونتائج أعمال البحوث التطبيقية. تدعيم البحث العلمي والتقني التطبيقي في الدول المشتركة. 9. التعاون مع الهيئات الأخرى في البلاد العربية والمنظمات الدولية التي تختص بشؤون التربية والتعليم والشؤون العلمية والتقنية عن طريق الندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق أقصى ما يمكن من التقدم التربوي والعلمي بصورة عامة وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة بصورة خاصة. ب. إدارة البرامج الثقافية والوثائق والإعلام وتختص بــ: الاهتمام بكافة أنواع الفكر الثقافي في الدول المشتركة وبخاصة ما يختص بالثقافة الإسلامية وبتاريخ الثقافة والعلوم والفنون والآداب عند العرب وبالثقافة والحضارة العربية الإسلامية. 2. النهوض باللغة العربية وذلك بتسهيل قواعدها، وتيسير طباعتها، وأسلوب تدريسها والعمل على نشرها في الخارج عن طريق إقامة المدارس والمراكز الثقافية وتشجيع حركة التعريب ووضع المصطلحات والعمل على توحيدها في المنطقة ومع البلاد العربية الأخرى والاهتمام بالمجامع العلمية واللغوية. العمل على تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث بين الدول المشتركة وتقديم المساعدات الفنية والثقافية وعقد المؤتمرات والندوات والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لتحقيق هذه الأغراض. العمل على تقوية وتدعيم التعاون الثقافي في وسائل الإعلام وإقامة المهرجانات والزيارات الثقافية. تقديم العون لتوفير المعلمين والكتب والأجهزة والمنح للدول المشتركة. تدعيم العلاقات مع المعاهد الأجنبية التي تتناول الدراسات العربية والإسلامية والعمل على تنمية العلاقات المتبادلة بين الدول والمجتمعات الإسلامية ومع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات الثقافية والفنية. التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو والسعي من أجل النهوض بمختلف أنواع المعرفة الإنسانية من خلال متابعة آخر التطورات الدولية والعمل على تقديم البحث واقتباس الدراسات الناجحة للانتفاع منها في التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. تجميع الوثائق الخاصة بالمنطقة (كتب، مطبوعات دوريات، نشرات.. الخ). ومعالجتها ببليوجرافيا وتسهيل الاطلاع عليها وتبادلها وتزويد الدول المشتركة بما تطلبه منها. خدمة حاجات البحث للإدارات المتخصصة والقيام بالبحوث الببليوجرافية المتعلقة بها. 10. تزويد الجهات التربوية والثقافية والعلمية في الدول الأعضاء بالصحف والكتيبات والنشرات الخاصة بالمكتب كالنشرات الإحصائية والإعلامية والببليوجرافية. إصدار مجلات تربوية وثقافية وعلمية بالتعاون مع الإدارات والأجهزة الأخرى. تولي الإخراج الفني للمطبوعات وتصوير المستندات، وحفظ الوثائق. توفير الخدمات المكتبية لمكتب التربية العربي لدول الخليج والقيام بأعمال الشؤون العامة التي لا تدخل في اختصاصات الإدارات الأخرى أو التي يعهد إليها به المدير العام. ج. إدارة الشؤون المالية والإدارية وتختص: القيام بجمع العمليات المالية التي تستلزمها احتياجات العمل بالمكتب. 2. أمانة الصندوق بشكل عام وجمع ما يتعلق بالمستندات والوصولات وسجلاتها وفق النظم المالية. تنفيذ جميع الخدمات التي يحتاج إليها موظفو المكتب وإداراته مثل: الإجازات، التنقلات الداخلية والخارجية، تأمين وسائل العمل من مكاتب وأثاث وأدوات تجهيز وطبع وغيرها وإنجاز المعاملات والمراسلات. تنظيم السجلات والملفات وبطاقات الموظفين والمستخدمين. 5. إعداد مشروع الميزانية العامة للمكتب وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي فيما يختص بإجراءات السجلات والمراجعة وإقفال القيودات وإعداد الحساب الختامي والارتباطات المالية الأخرى. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠