القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصويت: أ‌. لكل عضو في المجلس صوت واحد. ب‌. يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين المصوتين. ج. يتم التصويت عادة برفع الأيدي. د. لا يعرض للتصويت قرار أو اقتراح ما لم يكن قد ثنى عليه إلا ما استثنى بالنص. ه. إذا كانت هناك إجراءات عاجلة وهامة بصورة استثنائية يجوز لرئيس المجلس بنفسه أو بتفويض منه للمدير العام استشارة الأعضاء بالمراسلة وتتخذ القرارات المقترحة بالمراسلة إذا ووفق عليها بالإجماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠