النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاجتماعات:
أ. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا
توافر للاجتماع النصاب القانوني من الأعضاء وهو الأغلبية المطلقة من مندوبي الدول
الأعضاء.
ب. لا يحق التصويت إلا لأعضاء المجلس أو
نوابهم.
ج.
يدعو الرئيس المتكلمين بترتيب طلبهم للكلام وله أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل
متكلم.
د.
توقف المناقشة في أي موضوع أو قرار أو تعديل حتى يتم توزيع النص على الأعضاء
الحاضرين إذا طلب ذلك أحد الأعضاء.
ه.
يجوز بموافقة المجلس تقسيم الاقتراح إلى فقرات والتصويت على كل فقرة مستقلة.
و.
إذا قُدم تعديل على الاقتراح فيُصوت المجلس على التعديل أولاً.
ز.
لأي عضو أن يقترح ايقاف الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل بحث الموضوع المعروض فإذا ثني
على الاقتراح يجري عليه التصويت فوراً.
ح.
للعضو أن يقدم اقتراحاً خاصاً بنقطة نظام خلال مناقشة أي موضوع ويبت الرئيس به
فوراً.
ط.
تكون للاقتراحات الآتية وفق ترتيبها الأسبقية على غيرها وهي:
1. تأجيل المناقشة حول
الموضوع المعروض.
2. إقفال باب المناقشة حول
الموضوع المعروض.
3. تأجيل الاجتماع.
4. وقف الاجتماع.
(ى)
لا يجوز إعادة النظر في اقتراح آخر أو رفض في نفس الدورة للمجلس إلا بالأغلبية
المطلقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد