النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأعضاء والنواب:
أ.لرئيس المؤتمر وللمدير العام حتى حضور
اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يشتركاً في التصويت.
ب. لأعضاء المجلس أن يستعينوا في الجلسات
بمستشارين وخبراء.
ج.
لعضو المجلس التنفيذي بعد استشارة حكومته أن يعين كتابياً نائباً أو نواباً له
يمكن أن يحلوا محله بترتيب تعيينهم في أي جلسة من جلسات المجلس وفي هذه الحالة يجب
أن يخطر رئيس المجلس باسم ومؤهلات نائبه فإذا لم يعترض الرئيس فإن النائب يحل محل
العضو الأصلي في حالة غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد