القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأعضاء والنواب: أ‌.لرئيس المؤتمر وللمدير العام حتى حضور اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يشتركاً في التصويت. ب‌. لأعضاء المجلس أن يستعينوا في الجلسات بمستشارين وخبراء. ج. لعضو المجلس التنفيذي بعد استشارة حكومته أن يعين كتابياً نائباً أو نواباً له يمكن أن يحلوا محله بترتيب تعيينهم في أي جلسة من جلسات المجلس وفي هذه الحالة يجب أن يخطر رئيس المجلس باسم ومؤهلات نائبه فإذا لم يعترض الرئيس فإن النائب يحل محل العضو الأصلي في حالة غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠