النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مواعيد
الاجتماعات:
أ. يجتمع
المجلس اجتماعين سنوياً في دوري انعقاد عاديين في شهري إبريل ونوفمبر.
ب. يمكن
أن يجتمع المجلس في دورات غير عادية بقرار منه أو بناء على طلب موجه لرئيس المجلس
من نصف الأعضاء أو بدعوة من المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد