القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأعضاء يمثلون المؤتمر: مع إن أعضاء المجلس التنفيذي يمثلون حكوماتهم إلا أنهم يمارسون السلطة الممنوحة لهم من المؤتمر نيابة عن المؤتمر كله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠