النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر المجلس:
يتخذ المجلس مكتب
التربية العربي لدول الخليج في الرياض مقراً له ويجوز أن يعقد اجتماعاته في أي
مكان في الدول الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد