القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات المجلس: تشمل اختصاصات المجلس التنفيذي: 1.إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر. 2. إعداد مشروع الميزانية اللازمة للبرامج وأنواع النشاط المختلفة والجهاز. 3. متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة أوجه الصرف في الميزانية. 4. القيام بما يكلفه به المؤتمر من أعمال وبما نص عليه هذا النظام. 5. اقتراح ترشيح المدير العام من الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات وفق الشروط التي يقرها المؤتمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠