النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئاسة
المجلس:
أ. ينتخب
المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس عند افتتاح الدور العادية
للمجلس التي تعقب الدورة العادية للمؤتمر العام.
ب.
مدة
رئاسة المجلس التنفيذي ونيابة الرئاسة سنة تبدأ من ختام دورة المؤتمر التي عين
فيها أعضاء المجلس إلى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر وتشمل الرئاسة
والنيابة الدورات العادية وغير العادية.
ج. تدور الرئاسة ونيابة الرئاسة بين أعضاء
المجلس.
د.
إذا لم يستطع الرئيس أو نائبه حضور دورة المجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً
لهذه الدورة، ولا يخل ذلك بقاعدة تداول الرئاسة والنيابة بين الأعضاء.
ه.
تتلخص صلاحيات الرئيس فيما يلي:
1. إعلان افتتاح الجلسات واختتامها ووفقها
ودفعها.
2. إدارة أعمال المجلس ومناقشاته ومراعاة
تطبيق أحكام النظام.
3. إعطاء حق الكلام للأعضاء وعرض موضوعات
البحث للتصويت واعلان اقفال باب المناقشة إذا وافق المجلس على ذلك.
4. البت في نقاط النظام واعلان القرارات.
5. تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية.
6. للرئيس ونائبه حق المشاركة في المناقشة
والتصويت.
7. يتمتع نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس عند
غيابه، وبما يعهد إليه من اختصاصات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد