القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد جدول الأعمال: أ‌. يعد المدير العام مشروع جدول الأعمال وذلك قبل الاجتماع بمدة كافية على أن يصل الأعضاء قبل شهر من موعد الاجتماع. ب‌. يشمل مشروع جدول الأعمال ما يأتي: 1. الموضوعات التي يحيلها مؤتمر الوزراء إلى المجلس. 2. تقرير المدير العام عن أعمال المكتب منذ اجتماع المجلس الأخير. 3. المواد التي قرر المجلس إدراجها. 4. المواد التي تقترحها أية دولة. 5. المواد المتعلقة بالميزانية والحسابات. 6. المواد التي يقترحها المدير العام. ج. في الدورات غير العادية للمجلس يحدد طالبو الاجتماع مواضيع البحث ويحددون الوقت الذي يرغبون عقد الدورة فيه وعلى المدير العام إبلاغ الدعوات إلى أصحابها خلال خمسة عشر يوماً من وصول الطلب لعقد الدورة غير العادية. د. يصادق المجلس في بداية كل اجتماع على مشروع جدول أعماله وله أن يعدله أو يضيف إليه موادا جديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠