القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوين المجلس التنفيذي: يتكون المجلس من: أ‌. عضو من كل دولة بمستوى وكيل وزارة تسميه الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور التربوية. ب‌. في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي تعين الدولة التي يمثلها العضو من يحل محله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠