النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكوين
المجلس التنفيذي:
يتكون المجلس من:
أ. عضو من كل دولة بمستوى وكيل وزارة تسميه
الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور التربوية.
ب. في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس
التنفيذي تعين الدولة التي يمثلها العضو من يحل محله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد