القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصطلحات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة ازاء كل منها فيما يلي ما لم يدل قرينة على خلاف ذلك. النظام: النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج. المكتب: مكتب التربية العربي لدول الخليج. الدول الأعضاء: هي: 1. الإمارات العربية المتحدة. 2. دوله البحرين. 3. الجمهورية العراقية. 4. سلطنة عمان. 5. دولة قطر. 6. دولة الكويت. 7. المملكة العربية السعودية. المؤتمر: المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء. المجلس: المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج. الجهاز: الإدارة العامة لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠