النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصطلحات:
يقصد
بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة ازاء كل منها فيما يلي ما لم يدل
قرينة على خلاف ذلك.
النظام:
النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
المكتب:
مكتب التربية العربي لدول الخليج.
الدول
الأعضاء: هي:
1. الإمارات العربية المتحدة.
2. دوله البحرين.
3. الجمهورية العراقية.
4. سلطنة عمان.
5. دولة قطر.
6. دولة الكويت.
7. المملكة العربية السعودية.
المؤتمر:
المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء.
المجلس:
المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
الجهاز:
الإدارة العامة لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد