النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام
المكتب:
لكي
يحقق المكتب الأهداف المتوخاة من إنشائه يضطلع بالمهام التالية:
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات
مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء ومتابعتها والعمل على تنسيق
واستكمال عمليات تنمية التعليم وتطويره، وإظهار شخصية المنطقة العربية الإسلامية
وتدعيم وحدة شعبها ووضع التعليم والتربية على أسس علمية واضحة المعالم والأهداف.
2. إنشاء المؤسسات والمراكز التربوية
المشتركة بين الدول الأعضاء.
3. العمل على تشجيع وتنشيط التعاون الثقافي
والاتصالات وتبادل الخبراء وذلك عن طريق ما يلي:
أ.
التعاون مع الأجهزة والمراكز التربوية
والثقافية التي تقام في الدول الأعضاء.
ب.
تنظيم تبادل الزيارات بين المختصين في التربية، وإقامة الندوات واللقاءات التربوية
والعلمية والثقافية وكذلك المعسكرات والرحلات المشتركة بين الدول الأعضاء.
ج.
تنظيم تبادل المنح الدراسية لأبناء الدول الأعضاء.
د.
تنظيم الاتصالات مع المؤسسات التربوية العربية والدولية وتمثيل المكتب في
مؤتمراتها.
ه.
توثيق الصلة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتمثيل المتبادل معها
في الاجتماعات والمؤتمرات بصفة مراقب.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتكامل في
ميدان التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث بين الدول الأعضاء وذلك بتسهيل تبادل
الخبرات والتجارب، وتوحيد الدرجات العلمية ومعادلتها.
5. العناية بالثقافة العربية الإسلامية وشؤون
الفكر العربي الإسلامي المعاصر والعمل على إبرازهما، وكذلك نشر اللغة العربية
وتيسير تعلمها في البلاد الأجنبية وبصفة خاصة في البلاد الإسلامية واقتراح الوسائل
الكفيلة بتحقيق ذلك على المؤتمر.
6. يتولى المكتب الدعوة لاجتماع وزراء
التربية والتعليم في أدوار انعقاده العادية وغير العادية، كما يتولى الدعوة لعقد
المؤتمرات والندوات على مختلف مستوياتها.
الفصل الثاني
تشكيل المكتب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد