القانوني

النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1401هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة: يحق للمكتب أن يبعث بمندوبين عنه إلى الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الأخرى التي تعمل بين الحكومات والمتخصصة في التربية والثقافة والعلوم للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المنظمات في حقل التربية والتعليم وله أن يدعو خبراء من هذه المنظمات لتقديم المشورة المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/٣٠