نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أب يجب على الطبيب أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يساهم في حياة
المجتمع وكرامته، ومرافعي عمله أمام ذات الاتفاقية السابقة في المملكة بمتقدمان الاستفاد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد