القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أب يجب على الطبيب أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يساهم في حياة المجتمع وكرامته، ومرافعي عمله أمام ذات الاتفاقية السابقة في المملكة بمتقدمان الاستفاد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١