نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطبيب أن يشدد أو يعلم أن مريضا أو جيرانه أن يتبع خطرة أن يقدم له
المساعدة الممكنة، أو أن يختار من أنه ينفع العناية الضرورية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد